بمقدار الكفاية ، وإلّا (١) فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض (٢) استقلال العقل ، ضرورة (٣) عدم استقلاله يحكم مع احتمال وجود مانعة ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع.
وقياس حكم العقل (٤) بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال
______________________________________________________
«كان» و «بمقدار الكفاية» خبره ، و «مما» بيان لـ «غيرها» يعني : لو كان غير الأمارة التي يحتمل المنع عنها وافيا بالاحكام كالخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية ، فانه لا يستقل العقل حينئذ باعتبار مثل الأولوية الظنية مما يحتمل المنع عنه ، ولا مانع من عدم استقلال العقل بحجيته حينئذ مع وفاء غيرها مما لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه.
(١) يعني : وان لم يكن غير تلك الأمارة المحتمل فيها المنع كافيا فلا مجال ... ، لاحتمال المنع في تلك الأمارة التي يحتمل النهي عنها ، وذلك للاهتمام.
(٢) متعلق بـ «لا مجال» ووجه استقلال العقل هو : أن اهتمام الشارع بالاحكام وعدم كفاية سائر الظنون مما لا يحتمل المنع عنه يوجبان استقلال العقل بحجية الظن المحتمل المنع.
(٣) تعليل لقوله : «فلا مجال» يعني : أن احتمال المنع مناف لاستقلال العقل ، لوضوح أنه مع احتمال المنع لا يحرز جميع ما له دخل في موضوع حكمه ، ومن المعلوم أن عدم المانع مما له دخل في ذلك ، فلا يحكم العقل الا بعد إحرازه ، كما هو واضح.
(٤) الغرض منه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير إشكال خروج القياس بقوله : «كيف يجامع حكم العقل» وحاصل ما ذكره : قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح ، فكما أن حكم العقل باعتبار العلم حال الانفتاح لا يقبل التخصيص ببعض أفراده دون بعض ، فكذا حجية الظن حال