لاحتمال (١) المنع عن أمارة أخرى ، وقد اختفي علينا وان كان (٢) موجبا لعدم استقلال العقل ، إلّا أنه انما يكون (٣) بالإضافة إلى تلك الأمارة (٤) لو كان غيرها (٥) مما لا يحتمل فيه المنع
______________________________________________________
أخرى لا دافع له إذا كان غيرها من سائر الأمارات كافيا ، ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الأمارة المحتمل منعها كالأولوية الظنية ، لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة ، وعدم حاجة إلى اعتبارها ، لوفاء غيرها من الأمارات التي لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه ، بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الأمارة من سائر الأمارات الوافية بالفقه. وأما إذا لم تكن تلك الأمارات وافية ، فباب احتمال النهي عنها منسد ، لما تقدم من اهتمام الشارع بالاحكام وقبح تفويتها بلا تدارك ، وعدم الترخيص في مخالفة الظن حينئذ.
وبالجملة : ففي الصورة الأولى وان كان احتمال النهي عن بعض الأمارات موجودا ، لكنه لا يضر بحكم العقل بحجية غيرها ، وفي الصورة الثانية باب الاحتمال منسد ، لما عرفت من اهتمام الشارع بالاحكام.
والمتحصل : أن احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير قادح في استقلال العقل بحجية الظن ، اما للوفاء بالفقه ، واما لاهتمام الشارع بها.
(١) متعلق بـ «واستلزام» وضمير «عنه» راجع إلى القياس.
(٢) خبر «واستلزام» يعني : وان كان الاستلزام موجبا ، وضمير «اختفى» راجع إلى المنع.
(٣) الضمير المستتر فيه وضمير «أنه» راجعان إلى عدم استقلال العقل بحجية الظن.
(٤) أي : التي احتمل المنع عنها كالأولوية الظنية.
(٥) أي : غير تلك الأمارة التي يحتمل المنع عنها ، فكلمة «غيرها» اسم