في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس (١) ، ضرورة (٢) أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة (٣) قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل (٤) ، وقد عرفت (٥) أنه بمكان من الفساد. واستلزام (٦) إمكان المنع عنه
______________________________________________________
والملاكي ـ في إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة ، وذلك لأن إشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عنه من ناحية حكم العقل المنافي لهذا النهي ، لا من ناحية صحة النهي في نفسه ، وقد عرفت اختلاف الجهتين ، وعدم ارتباط إحداهما بالأخرى ، لأن تصحيح النهي من الجهة الأولى ـ وهي حكم العقل بحجية الظن مطلقا بأحد الوجوه التي ذكرها شيخنا الأعظم وغيره وأشار إلى بعضها المصنف فيما سيأتي ـ لا يغني عن تصحيحه بلحاظ الجهة الثانية وهي نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس.
(١) متعلق بالإشكال.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لعدم دخل إشكال النهي في نفسه في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، لأن هذا الإشكال انما يكون بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه.
(٣) يعني : مع قطع النّظر عن حكم العقل بحجية الظن ، وضمير «عنه» راجع إلى القياس.
(٤) بما تقدم تقريره عن الرسائل ، و «بملاحظة» متعلق بـ «أشكل».
(٥) في قوله : «وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال ...» وضمير «أنه» راجع إلى الإشكال المستفاد من قوله : «أشكل».
(٦) غرضه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير الإشكال بقوله : «فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل ...» وتوضيح الدفع : أن احتمال المنع عن أمارة