في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة
______________________________________________________
في الخبرين المتعارضين : «فأرجه حتى تلقى إمامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه «أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم ، وما أشبه ذلك ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٢).
وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار المعللة على وجوب الوقوف عند الشبهات منوط ببيان أمور :
الأول : أن كلمة «خير» وان كانت من صيغ التفضيل ، لكنها منسلخة هنا عن التفضيل ومتمحضة في التعيين ، إذ لا خير في الاقتحام في الهلكة المترتبة على ترك الوقوف عند الشبهات حتى يكون الخير في الوقوف عندها أكثر منه ، نظير «الأحبية» الواردة في قول الإمام الصادق في مرسلة (٣) داود بن الحصين : «والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي» فان قتله عليهالسلام بسبب ترك الإفطار للتقية الواجبة ليس محبوبا حتى يكون الإفطار أحبّ منه ، وليست الأحبية هنا كالأحبية الواردة في الصلاة المعادة جماعة بمثل قول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير «يختار الله أحبهما إليه» (٤) لدلالتها
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٧٥ الحديث : ١
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه صلىاللهعليهوآله ١٩٣ ، الحديث : ٢
(٣) الوسائل ، ج ٧ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ص ٩٥ الحديث : ٤ ونحوه غيره.
(٤) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، ص ٤٥٦ الحديث : ١٠