فأصالة عدم التذكية تدرجه (١) [تدرجها] فيما لم يذك ، وهو (٢) حرام إجماعا (*) كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة (٣) إلى إثبات
______________________________________________________
الإشكال ، بل نقول هما موضوعان مختلفان حكم على كليهما بحكم واحد وهو الحرمة.
(١) هذا الضمير وضميرا «حليته ، فانه» راجعة إلى الحيوان.
(٢) يعني : أن «ما لم يذك» بنفسه موضوع للحكم بالحرمة ، فيجري فيه الأصل وان لم يصدق عليه «الميتة» حيث انها ما مات حتف الأنف ، وقد عرفت توضيحه في «لا يقال ... لأنا نقول».
(٣) هذا متفرع على تغاير «ما لم يذك» و «الميتة» مفهوما واتحادهما حكما بالإجماع ، وفيه تعريض بكلام شيخنا الأعظم ، حيث حكم بحرمة «غير المذكى» لصدق عنوان «الميتة» عليه في لسان الشرع ، ولا بأس بتوضيح كلامه أوّلا ثم بيان إيراد المصنف عليه ثانيا ، فنقول : ان شيخنا الأعظم بعد أن تعرض في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية لحكومة أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم المردد بين المذكى والميتة ، قال : «وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية
__________________
(*) بل هو مقتضى مفهوم قوله تعالى : «الا ما ذكيتم» ويدل عليه أيضا معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكيتموه إلّا الكلب المكلب» (١) لدلالة مفهوم «الا ما ذكيتموه» على حرمة أكل ما لم يذك بالمباشرة أو بإرسال الكلب المعلم ، ونحوها كثير من روايات الباب ، وفيها ما هي معتبرة أيضا ، فراجع.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ ، الباب ٩ من أبواب الصيد ، الحديث : ١ ، ص ٢١٩