.................................................................................................
______________________________________________________
إذا عرفت معنى الكشف والحكومة ، فنقول : غرض المصنف من عقد هذا الفصل بيان أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن من باب الكشف أم حجيته من باب الحكومة؟ وبيان ما يترتب على الكشف من إهمال النتيجة أو تعينها ، وسيتضح معناهما. ولما كان الأمر الثاني مترتبا على بيان ما يقتضيه مقدمات الانسداد من الكشف أو الحكومة تعرض له أوّلا ، ثم تعرض لما يترتب على الكشف من الإهمال أو التعين ، فقال : «لا يخفى عدم مساعدة ... إلخ» وحاصله : أن مقدمات الانسداد لا تنتج حجية الظن كشفا يعني شرعا ، بل مقتضاها حجية الظن حكومة يعني بحكم العقل ، لأنه بعد إبطال المنجز العقلي ـ وهو الاحتياط الّذي يقتضيه العلم الإجمالي بالتكاليف ـ بأدلة نفي الحرج قد وصلت النوبة إلى المقدمة الخامسة ـ وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح ـ المقتضية لتعين الإطاعة الظنية عقلا ، ومع هذا الحكم العقلي المستقل في مقام الإطاعة لا حاجة إلى حكم الشارع بحجية الظن ، فتكون النتيجة حجية الظن في مقام الإطاعة بمعنى حكم العقل بعدم جواز مطالبة المولى بأزيد من الإطاعة الظنية ، وعدم جواز اقتصار المكلف على ما دونها من الإطاعة الشكية والوهمية ، هذا.
وقد تعرض لهذا البحث شيخنا الأعظم (قده) مفصلا ، فقال : «الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلّا بعد ثبوت معمم ... أو قضية كلية لا يحتاج في التعميم إلى شيء ... إلى أن قال : فهنا مقامات : الأول : في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ... إلخ».