لوضوح (١) أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه (٢) لكان حجة بعد المنع عنه لا يوجب (٣) خروجه عن تحت دليل الحجية ،
______________________________________________________
في باب القياس : ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعين العمل بأحدهما. وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح ، والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به ، فتعين العمل بما طابقه ... إلى أن قال : ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل ، والحق خلافه ...».
(١) علة لعدم الجبر والوهن والترجيح بالظن غير المعتبر بالخصوص ، وحاصله : أن مناط هذه الأمور مفقود هنا ، إذ المعيار فيها كون الظن سببا للدخول تحت أدلة الحجية أو الخروج عنها ، وبعد فرض النهي الخاصّ عن ظن مخصوص لا يصلح ذلك الظن للدخول تحتها.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الظن المعتبر قبل المنع عن الظن القياسي ، واسم «كان» ضمير راجع إلى الموصول المراد به الحجة المعتبرة ، فإذا دلّ الخبر المعتبر على حكم مخالف للقياس أخذ به ولا يعتنى بالقياس أصلا لعدم اعتباره ، هذا في عدم وهن الحجة بمخالفة القياس ، وضمير ، «عنه» راجع إلى الظن القياسي.
(٣) خبر «أن الظن» وضمير «خروجه» راجع إلى الموصول المراد به الحجة المعتبرة ، يعني : لا يوجب الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن الحجية ، غرضه : أن مخالفة القياس قبل المنع عنه كما لا توهِن الظن المعتبر ولا تخرجه عن الحجية ، كذلك بعد النهي عنه ، فقوله : «بعد المنع» متعلق