إلّا أنه (١) ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم
______________________________________________________
للشبهة الموضوعية أيضا بأن المراد من الموصول هو خصوص الحكم المحجوب علمه مطلقا ولو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجية ، ولا يحتاج مع ذلك إلى تقدير ، فان الحكم مطلقا بنفسه قابل للرفع والوضع (*) فافهم».
(١) أي : إلّا أن الاستدلال يشكل ، والمستشكل هو شيخنا الأعظم ، حيث قال بعد تقريب الاستدلال : «وفيه : أن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه
__________________
(*) لا إشكال في ذلك ، انما الإشكال في صحة اسناد الحجب إليه تعالى في الشبهات الموضوعية مع كون «حَجَب» بصيغة المعلوم ، ضرورة أنه سبحانه وتعالى ليس حاجبا للحكم فيها ، بل الحاجب له هي الأمور الخارجية. نعم يتجه التعميم بناء على كونه بصيغة المجهول ، لكنه ليس كذلك. فدعوى اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الحكمية قريبة جدا ، ولعل أمره (قده) بالفهم إشارة إلى هذا.
بل يمكن أن يقال : انه سبحانه وتعالى لم يحجب شيئا من الأحكام الشرعية عن العباد ، وبيّن جميعها للحجج الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حتى أرش الخدش كما في النصوص ، فالمحجوب علمه عن العباد أجنبي عن الأحكام الفرعية ومغاير لها كوقت ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف فان علمه محجوب عن العباد ، ووجوب الفحص عن ذلك موضوع عنهم. وعليه فحديث الحجب أجنبي عن أدلة البراءة ، فالاستدلال به على البراءة مطلقا حتى في الشبهات الحكمية مشكل جدا ، وهذا الإشكال لا يجري في سائر أدلة البراءة ، لعدم اسناد الحجب فيها إليه جل شأنه ، بل المدار فيها هو عدم العلم بالحكم سواء كان الجهل به لمفسدة في إظهار الحجج عليهمالسلام له أم لإخفاء العصاة اللئام له.