.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ولكن حكي استناده إليه في أماليه في جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية ، وظاهره إرادة الإباحة الواقعية ، فان كان كذلك لم يصح جعل الورود بمعنى الوصول غاية ، لأن غاية الإباحة الواقعية هي تشريع النهي وصدوره لا وصوله إلى المكلف ، فلا بد أن يريد بقوله : «غير موجود» غير صادر.
ويؤيده أنه (قده) جعل الاستدلال بهذا الخبر كالاحتجاج بقول أبي جعفر عليهالسلام : «لا بأس أن يتكلم الرّجل الوارد لبيان الحكم الواقعي ، فمراده بقوله : «غير موجود» عدم الصدور كما هو ظاهره لا عدم الوصول ، فلا يكون الخبر حينئذ دليلا على البراءة. لكن إرادة عدم الصدور في غاية البعد كما أشرنا إليه آنفا.
ورواه الشيخ في أماليه (١) عن الصادق عليهالسلام مسندا هكذا : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي» ولا ريب في كون الورود هنا بمعنى الوصول دون الصدور ، كما لا ريب في شمولها للشبهة الوجوبية أيضا ، ومعه لا حاجة إلى دعوى عدم الفصل التي استند إليها شيخنا الأعظم (قده) للبراءة في الشبهة الوجوبية ، حيث قال : «والأقوى فيه جريان أصالة البراءة ، للأدلة الأربعة المتقدمة مضافا إلى الإجماع المركب».
لكن الإشكال في سنده ، إذ فيه من لم تثبت وثاقته كعلي بن حبشي ، فراجع هذا ما يرجع إلى متن الحديث وسنده.
__________________
(١) البحار ، ج ٢ ص ٢٧٤ ، الحديث : ١٩. رواه الشيخ في الأمالي عن الحسين ابن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.