.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق» بمكان من الإمكان.
ومنها : ما أفاده في أول المحاذير الثلاثة بناء على إرادة الإباحة الظاهرية من لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام ، فنقول : انه لا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه مطلقا سواء كان صدور النهي غاية أم قيدا. توضيحه : أنه بناء على جعل «حتى يصدر فيه نهي» قيدا للإباحة الظاهرية المدلول عليها بـ «مطلق» لا يكون موضوع الإباحة هو المشكوك بقول مطلق ، بل موضوعها هو المشكوك المقيد بعدم صدور نهي فيه ، وبمجرد صدور النهي تنتفي الإباحة بانتفاء أحد جزأي موضوعها ، وهذا ليس من تخلف الحكم عن موضوعه المساوق لتخلف المعلول عن علته التامة المستحيل ، إذ تخلف الحكم عن الموضوع الواجد لجميع قيوده وحدوده غير معقول إلّا في النسخ ، وما قد يرى من التخلف أحيانا ليس منه حقيقة ، بل انما هو لتغير بعض قيود الموضوع كالوضوء الحرجي الّذي لا يترتب عليه محموله وهو الوجوب ، والبيع الضرري الّذي لا يترتب اللزوم عليه. وفي المقام لا بد في الحكم بالإباحة الظاهرية من إحراز جزأي الموضوع وهو الشك وعدم صدور النهي ، فلو شك في صدور النهي ولم يكن طريق إلى إحراز عدمه لم يحكم عليه بالإباحة الشرعية الظاهرية ، لقصور هذه المرسلة عن بيان حكم هذا الموضوع ، فلا بد في إحراز حكم الواقعة من الرجوع إلى ساير أدلة البراءة.
وبالجملة : لا يلزم تخلف حكم عن موضوع أصلا ، لما عرفت من عدم كون الموضوع عنوان «المشكوك» المجامع للشك في صدور النهي أيضا حتى يترتب المحذور.