.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيه أصلا ، لأن الأحكام قد شُرِّعت وبيّنها النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ، ولا يترتب ثمرة على بيان الإباحة قبل الشرع حينئذ. وأما إذا أريد بالقبلية ، القبلية الرتبية كما يساعده عنوان هذه المسألة وأدلة القائلين بالحظر والإباحة والوقف ، بمعنى «أن الأشياء بنظر العقل مع الغض عن الشرع هل هي محظورة أم مباحة» فليس بيان الإمام عليهالسلام : «كل شيء مطلق» بعيدا عن مقامه ، لأنه يرشد إلى أنها على الإباحة فتصلح المرسلة للاستدلال بها على أصالة الإباحة في مسألة الحظر والإباحة.
ثانيهما : أن إباحة الأشياء قبل الشرع لو كانت مما يستقل بها عقل كل عاقل كان لما أفاده من الاستبعاد وجه ، لأنه بيان لما هو بديهي. ولكن الظاهر خلافه فان نزاع الحظر والإباحة مما تضاربت فيه آراء أعلام العلم والتحقيق ، فالسيد المرتضى على الإباحة ، وجماعة على الحظر ، والشيخان على الوقف ، فلو كانت اللاحرجية العقلية كاستحالة اجتماع النقيضين في البداهة والضرورة لم يبق مورد لذلك النزاع ، وعليه فلا مانع من حمل «مطلق» على الإباحة المالكية قبل الشرع وكون المرسلة ردّا على أصالة الحظر والوقف.
ومنها : ما أفاده من أن مقتضى كون الورود من الأمور المتضايفة إرادة الوصول منه دون الصدور ، إذ لا يعقل تحقق أحد المتضايفين دون الآخر ، والمورود هنا ليس إلّا المكلف دون متعلق الحكم. إذ فيه : أن استظهار الوصول من الورود بالتضايف المختص بهذا المعنى كما هو مفروض كلامه (قده) دون معناه الآخر وهو الصدور غير ظاهر ، ضرورة أنه لا مجال للبناء على التضايف إلّا بعد إثبات كون الورود بمعنى الوصول ، وإثباته مع استعمال الورود في كلا المعنيين وهما الصدور والوصول وفرض اختصاص التضايف بالثاني مشكل ، بل إثبات ذلك