.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعليه ، فما أفاده بقوله «: فما هو قابل لتعلق البعث الإنشائي به غير قابل للتنجز ولا للتنجيز وما هو قابل للمنجزية والمتنجزية وهو الاحتمال والتكليف غير قابل لتعلق البعث الإنشائي به» وان كان متينا في نفسه ، إلّا أنه لا سبيل إلى حصر الكاشف عن جعل المنجز في قابلية المادة لتعلق الطلب به ، بل يكفي ما دل عليه كناية وبالملازمة كما اعترف هو (قده) بذلك في أول بحث الأمارات بالنسبة إلى منجزية الأمر بتصديق العادل ، فليكن الأمر بالاحتياط دالا أيضا بالملازمة على منجزية الاحتمال ، فكما يكون قوله عليهالسلام : «صدق العادل» إنشاء بداعي إيصال الواقع بخبر الثقة ، فكذلك قوله عليهالسلام : «احتط» إنشاء بداعي جعل الاحتمال بيانا على الواقع المجهول ، فيكون منجزا.
فالنتيجة : أن تنجيز الواقع بأوامر الاحتياط ـ كما في المتن ـ صحيح ومعقول في نفسه ، إلّا أن في تسميته بالأمر الطريقي مسامحة ظاهرة ، كما تقدم في بعض التعاليق.
وأما ما أفاده (قده) من إثبات وجوب الاحتياط نفسيا ، فلا يخلو أيضا من غموض ، إذ فيه أولا : وجود القرينة الداخلية والخارجية على أن الأمر به للإرشاد ، أما الداخلية فهي أمور :
أحدها : قوله عليهالسلام في أخباره : «احتط لدينك» و «خذ بالحائطة لدينك» ونحوهما ، فانها ظاهرة بل صريحة في أن الأمر به انما هو بداعي الإرشاد إلى حفظ الدين المراد به الأحكام الواقعية ، فالباعث على الأمر به ليس إلّا التحفظ عليها وعدم الابتلاء بمخالفتها الاحتمالية ، فهي من جهة ظهورها في الإرشاد لا تتفاوت مع أخبار الوقوف التي لا ريب في كون الأمر به إرشادا إلى