الأربعة (١) مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي (٢) (*) بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية ، فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري
______________________________________________________
الأوداج الأربعة مع الشرائط الشرعية التي منها خصوصية في الحيوان تجعله قابلا لتأثير التذكية بهذا المعنى في ترتب الطهارة فقط ، أو هي مع حلية الأكل على الحيوان ، فإذا شك في تحقق شيء منها جرى استصحاب عدم التذكية ، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى ، فالآن كما كان.
(١) صريح هذا الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس الذبح بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية ، ولا الأمر البسيط المتحصل من الأفعال.
(٢) المراد بالموصول هو الخصوصية التي عبر عنها شيخنا الأعظم بالقابلية والضمير المستتر في «يؤثر» راجع إلى الفري ، وضمير «فيه» إلى الحيوان و «الطهارة» مفعول لـ «يؤثر» يعني : أن الفري بسبب تلك الخصوصية يؤثر في الحيوان الطهارة وحدها فيما لا يؤكل لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهما إلّا أن يكون نجس العين ، أو الطهارة مع الحلية فيما يؤكل لحمه كالغنم.
وبالجملة : فمقتضى استصحاب عدم التذكية عند الشك في القابلية هو عدم الحلية والطهارة ، ولا مجرى لأصالة الإباحة في لحم الحيوان المشكوك قابليته لها.
__________________
(*) الظاهر زيادتها ، لتمامية المعنى بدونها ، وان فرض بقاؤها فاللازم تعريف «خصوصية» لتطابق الصفة موصوفها. وحق العبارة أن تكون هكذا «عن خصوصية في الحيوان بها يؤثر فيه الطهارة وحدها ... إلخ».