على الوجوب باطل (١) ، فان (٢) التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة ، ومن (٣) جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين (*) ، وعلى (٤) تقدير أنها من باب الطريقية ، فانه (٥) وان كان على خلاف القاعدة (٦) ، إلّا أن أحدهما
______________________________________________________
تقتضيه القاعدة بناء على السببية في حجية الأخبار ، ولم يتعرض لحال القياس بناء على الطريقية فيها ، فلاحظ.
(١) خبر «وقياسه» وجواب عنه ، وقد عرفته مفصلا بقولنا : «وتوضيحه أن الاخبار اما أن تكون حجة ... إلخ».
(٢) تعليل للبطلان ، وضمير «بينهما» راجع إلى الخبرين المتعارضين ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين ...».
(٣) عطف تفسيري للقاعدة ، و «يكون» خبر «فان التخيير».
(٤) عطف على «على تقدير كون» وضمير «أنها» راجع إلى الحجية المستفادة من العبارة ، وقد عرفت توضيح الجواب على هذا التقدير بقولنا : «وعلى الثاني وهو حجية الاخبار على الطريقية ...».
(٥) يعني : فان التخيير ، والأولى تبديله بـ «فهو على خلاف ...».
(٦) لاقتضاء القاعدة الأوّلية في تعارض الطرق للتساقط ، فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعي على خلاف القاعدة.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «بين الواجب والحرام المتزاحمين» أو يقال : «ومن قبيل التخيير بين الواجبين المتزاحمين» ولا يخفى أن قياس المقام بباب التزاحم المأموري الّذي هو عجز المكلف عن امتثال حكمين فعليين مع الفارق ، بل ينطبق عليه ضابط التعارض الراجع إلى عجز المولى عن تشريع حكمين لمتعلق واحد ، توضيحه : أنه بناء على السببية يكون قيام خبر الوجوب موجبا لحدوث مصلحة