ذلك (١) مما إذا لم يكن المطلوب إلّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا ، وهو (٢) حاصل ، والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه (٣) بموصل.
نعم (٤) لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب
______________________________________________________
(١) أي : وأين حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا مما ...؟ يعني : أن ما تقدم من حجية أحد الخبرين تعيينا أو تخييرا مغاير لما إذا لم يكن المطلوب إلّا الالتزام بما هو حكم الله واقعا ، فان الالتزام به على ما هو عليه ممكن ، بخلاف الخبرين.
(٢) الضمير راجع إلى الأخذ ، ويحتمل فيه أمران ، أحدهما الالتزام الإجمالي بخصوص ما صدر واقعا ، وليس غرضه الالتزام التفصيليّ بالواقع ، لتعذره مع الجهل بخصوصية الإلزام ، مضافا إلى منافاته لقوله : «والأخذ بخصوص» إذ مع احتمال المخالفة كيف يجزم بأن ما التزم به هو الواقع.
ثانيهما : أن يراد بالأخذ العمل كما هو المطلوب في حجية أحد الخبرين فيكون المراد أن العمل بالواقع حاصل ، لكن بالقدر الممكن وهو الموافقة الاحتمالية.
(٣) أي : إلى خصوص ما صدر واقعا ، يعني : ربما لا يكون الأخذ بخصوص أحدهما موصلا إلى الحكم الواقعي ، لاحتمال كون الواقع غير ما أخذ به ، فكيف يتعين على المكلف الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا.
(٤) استدراك على قوله : «وقياسه باطل» وغرضه تصحيح القياس بعدم الفارق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين ، بتقريب : أن مناط وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين انما هو إبداؤهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببية أو مناط الطريقية ، ومن المعلوم أن هذا الاحتمال موجود في المقام ، فلا بد من التخيير ، ويبطل القول بالإباحة ، وقد تقدم توضيح هذا الاستدراك بقولنا : نعم بناء