شيخنا الأستاذ قدسسره ، إلّا أن (١) الحكم أيضا فيهما (٢) إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه (٣) على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتركه (٤) كذلك ، لعدم الترجيح (٥) ، وقبحه بلا مرجح.
فانقدح (٦) أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى المناقشة في كلام الشيخ الأعظم (قده) وقد عرفت توضيحها بقولنا : «وقد ناقش فيه المصنف بما توضيحه ... إلخ».
(٢) أي : في الوجوب والحرمة ، وقوله : «كذلك» يعني : تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا ، والمقصود أن الحكم في الوجوب والحرمة إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا هو التخيير عقلا كحكمهما إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا ، وعليه فالتخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة.
(٣) هذا الضمير وضمائر «به ، طلبه ، تركه» راجعة إلى أحدهما.
(٤) بالجر معطوف على «إتيانه» وقوله : «كذلك» يعني على وجه قربي.
(٥) تعليل لقوله : «هو التخيير عقلا» و «قبحه» بالجر معطوف على عدم الترجيح.
(٦) هذا نتيجة ما أفاده لتعميم مورد جريان أصالة التخيير ، يعني : فظهر من جميع ما ذكرنا أن التخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة التي ذكرناها لمسألة الدوران بين المحذورين ، لا في خصوص ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين أو كان أحدهما غير المعين توصليا ، فلا وجه لاختصاص مورد الوجوه الخمسة المتقدمة التي منها التخيير العقلي بما إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين توصليا حتى يكون التخيير العقلي أيضا مختصا بهما كما أفاده الشيخ الأعظم (قده) حيث خصّ ـ في كلامه المتقدم ـ مورد الوجوه بهما ، نعم القول بالإباحة يختص بهما ، لما تقدم من لزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت في غيرهما.