أكثر مما يصلحه» ففي (١) غاية الفساد ، فانه ـ مضافا إلى كون كل واحد
______________________________________________________
وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس ... إلخ» وحاصله : أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الإشكال ، إذ بعد ملاحظة الاخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بعموم حجية الظن ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه. ومن المعلوم عدم وقوع التهافت حينئذ بين نهي الشارع وبين حكم العقل ، إذ موضوع حكمه هو الطريق المورث للظن بحكم الله لا نفس القياس وان لم يفد الظن ، ومن المسلم عدم حصول الظن منه مع ملاحظة المنع الشرعي ، هذا. وقد نسب في أوثق الوسائل هذين الأمرين الأولين من الأمور السبعة مع الثالث والرابع منها إلى المحقق القمي (قده) ولم يتعرض المصنف للثالث والرابع.
(١) جواب «وأما ما قيل» وضمير «فانه» راجع إلى الموصول في «ما قيل» وهذا شروع في الرّد على الأمرين ـ أي المنعين ـ وهذا الرد على وجهين : أحدهما ما يتضمن لكل من الأمرين جوابا على حدة ، وثانيهما ما يشتركان فيه.
أما الوجه الأول فمحصل الجواب عن الأمر الأول : عدم صحة منع عموم الاخبار الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد ، ومحصل الجواب عن الأمر الثاني عدم صحة منع حصول الظن من القياس.
أما عدم صحة منع العموم فلجهات ثلاث الأولى : دعوى الإجماع على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد.
الثانية : إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل إطلاق أحوالي ، قال الشيخ في رد الوجه الأول : «لكن الإنصاف أن إطلاق بعض الاخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه ليس