.................................................................................................
______________________________________________________
الطين اخيتاراً والموجود ما نقلناه ، وقد تقدّم (١) في أوّل الفصل أنّ في «المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة» الاجماع على جواز الستر بالحشيش ، بل في «المنتهى» نفي الخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بحال الضرورة بل ذكر القطن والكتّان معه يدلّ على أنّ ذلك حال الاختيار. وقد نقلنا هناك عبارة «المنتهى» بتمامها. ولعلّه لذلك اختير في «الذكرى (٢) والمهذّب البارع (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧) جواز الستر بالحشيش والورق اختياراً وأنّه لا يجوز في الطين إلّا عند فقد ذلك لكن في «الموجز (٨) وكشفه (٩)» أنّ الحشيش والورق إنّما يساويان الثوب إذا كانا مأموني التشقّق ، وأمّا إذا كانا غير مأموني التشقّق فلا يجوز الستر بهما إلّا عند فقد الثوب ويقدّمان حينئذٍ على الطين وغيره كما يأتي.
وفي «الدروس (١٠) وغاية المرام (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الميسي
__________________
(١) تقدّم في ص ١٣١ من الكتاب.
(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.
(٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٣.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٥) كشف الالتباس : ص ٩٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.
(٧) كما في المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٨٠ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٤.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٩) كشف الالتباس ص ٩٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(١١) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٢) لم يقيّد في «حاشية الارشاد» الستر بالورق بفقد الثوب وأمّا الستر بالطين فقال : وإنّما يجزي الستر به عند فقد الثوب ونحوه من الورق والحشيش ، فراجع حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).