لغير الإشعار ،
______________________________________________________
وقال المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وشيخه : إنّه إن اعتقد توظيفه كان بدعة.
قلت : ومن هنا يمكن الجمع بين القولين ورفع النزاع من البين فيقال : إنّ القائل بالتحريم كما يشعر به تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعاً (مشرّعاً خ ل) والقائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم ، فكان فيه شبه تشريع مع إخلال بنظامه وفصل بين الأجزاء بأجنبي. ولا ريب أنّه أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقّ صدق الكراهة عليه لذلك كلّه ، لأنّ كان غير مسنون. فقول الشيخ أنّه غير مسنون معناه أنّه مكروه ، لأنّه إذا لم يسنّ كان مكروهاً ، للوجوه الثلاثة الّتي ذكرناها ، وليس مراده أنّه جائز غير مكروه كما توهّم بعض (٣).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لغير إشعار) ولو كان الترجيع للإشعار جاز إجماعاً كما في «المختلف (٤)» وبه صرّح الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٥)» والشيخ وأكثر من تأخّر عنه كما في «المدارك (٦)». قلت : وقد ذكر ذلك في «النهاية (٧) والمبسوط (٨) وجامع الشرائع (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) وأكثر كتب
__________________
(١ و ٥) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨.
(٢) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.
(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩٠.
(٧) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.
(٨) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.
(٩) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(١٠) شرائع الإسلام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٧٦.
(١١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.
(١٢) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.