.................................................................................................
______________________________________________________
ومحمّد (١) وخبر الشحّام (٢) ، فقد تضمّنت أنّ ناسيهما يرجع وإن اختلفت في أحكام اخر يأتي ذكرها. وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء (٣) دلّ على أنّ ناسي الإقامة يرجع. وأمّا الثاني فيدلّ عليه صحيح الحلبي الصريح بذلك ، مضافاً إلى الأصل. وأمّا صحيح ابن مسلم وخبر الشحّام اللذان تضمّنا أنّه يرجع إليهما ما لم يقرأ ، وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة ، فمحمولة على أنّ الرجوع قبل القراءة آكد كما ذكر جماعة (٤) ، فلا تنافي صحيح الحلبي. وأمّا قول الكاظم عليهالسلام في صحيح ابن يقطين فيمن نسي الإقامة أنّه «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (٥)» ففي «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرح النفلية (١١)» وغيرها (١٢) حمله على ما قبل الركوع ، للإجماع كما في «المختلف (١٣)» على عدم الرجوع بعده. قلت : ويأتي عن الشيخ الخلاف في «كتابي الأخبار (١٤)».
__________________
(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ و ٥ وح ٩ ج ٤ ص ٦٥٨.
(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١١٣ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٦.
(٦) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٢.
(٧) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.
(٨) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٨.
(٩) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٢.
(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٩.
(١١) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص ١٥٣.
(١٢) كمدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥.
(١٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٨.
(١٤) تهذيب الأحكام : ب ١٤ باب الأذان والإقامة ح ١١١٠ ج ٢ ص ٢٧٩ ، الاستبصار : ب ١٦٦ باب مَن نسي الأذان والإقامة ح ١١٢٥ ج ١ ص ٣٠٣.