.................................................................................................
______________________________________________________
هذا وفي خبري محمّد والشحّام فيمن نسيهما «إن ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم» فذكر الإقامة إمّا لأنّ المراد الأذان والإقامة تجوّزاً أو لأنّها آكد. وأمّا ذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما أنّ في صحيح الحسين (١) ذكر السلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ففي «الذكرى (٢)» يمكن أن يكون السلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قاطعاً للصلاة ، ويكون المراد بالصلاة في الخبرين الآخرين السلام وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام ، فيجعل القطع بهذا من خصوصيّات هذا الموضع ، لأنّه قد روي (٣) أنّ التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس بانصراف. ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مبيحاً لذلك ، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (٤)». وفي «الدروس (٥)» يرجع ناسيهما ما لم يركع فيسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقطع الصلاة.
وقال في «الحدائق (٦)» : إنّ ما في «الذكرى والمدارك» بعيد غاية البعد ، بل المراد أنّه إذا ذكر في ذلك الوقت صلّى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أذّن وأقام واستمرّ في صلاته من دون قطع كما هو ظاهر خبر زكريّا بن آدم وظاهر عبارة «فقه الرضا عليهالسلام (٧)» قال : وهذان الخبران يفصّلان إجمال ما عداهما ، انتهى.
قلت : فيه أوّلاً أنّه خلاف ظواهر الأخبار ونصّ الأصحاب. قال فخر الإسلام في «حاشية الإيضاح» المنقولة عن خطّه الشريف : إنّه يرجع بإبطال أو بعدول
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٧.
(٢) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ٢ ج ٤ ص ١٠١٢.
(٤) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥.
(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(٦) ما حكاه الشارح هنا عن الحدائق مختلف عمّا يكون في الحدائق المطبوع نفسه فإنّه لم يذكر الأذان ومع ذلك لم يذكر من الإقامة إلّا القول بقد قامت الصلاة مرّتين ، فراجع الحدائق : ج ٧ ص ٣٧١.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : باب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١١٦.