.................................................................................................
______________________________________________________
إلى نافلة إن لم يكن عليه قضاء واجب. وثانياً أنّ الخبر الّذي جعله حاكماً على الأخبار ، فيه على ضعفه وشذوذه كما يأتي عن «المعتبر» واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه كما سمعت عن «المختلف (١)» أنّ قول قد قامت الصلاة ليس من الصلاة ولا من الأذكار ، فكيف لا يبطل الصلاة ، كما أورد عليه ذلك في «الذكرى (٢)». فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائي من حمله على أنّه يقول ذلك في نفسه من غير أن يتلفّظ به ، وأنّ قوله عليهالسلام «اسكت موضع قرائتك» يؤذن بذلك ، إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتاً موضع القراءة. قال : وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر (٣) ، فهو نقض لغرضه ولا جواب له إلّا أن يقول إنّ ذلك ذكر ويخالف الأصحاب وظواهر الأخبار ، كما مرَّ بيان ذلك ، أو يعمل بهذا الخبر الّذي عرفت حاله فيقول إنّه وإن لم يكن ذكراً لكن ورد الخبر بجوازه.
هذا وفي «الشرائع (٤) والتلخيص (٥) وحاشية الميسي والمسالك (٦)» انّه إذا نسي الأذان رجع إليه ما لم يركع ، مع التخصيص بالمنفرد في «الشرائع». وقد يظهر من «المسالك (٧)» أنّه المشهور ، مع أنّ في «الإيضاح (٨) وغاية المرام (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان وحده ، وقد نقل حكايته جماعة (١٠) ساكتين عليه بل مستندين إليه ، بل الشهيد الثاني نصّ في
__________________
(١) تقدّم في ص ٥٣٧.
(٢) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٣.
(٣) الحبل المتين : في أحكام الإقامة ص ٢١٠.
(٤) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج ١ ص ٧٥.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الأذان والإقامة ج ٢٧ ص ٥٦١.
(٦) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.
(٧) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج ١ ص ١٨٥.
(٨) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج ١ ص ٩٧.
(٩) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٧ (الرقم ٥٨).
(١٠) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج ٣ ص ٢٧٥ والمجلسي في البحار :