ويقضي هذا القانون بإحداث مجلس بلدي في كل مركز من مراكز الولاة والمتصرفين وقوام المقامات مؤلف من ستة أعضاء ومن رئيس ومعاون ومن طبيب البلدة والمهندس بصفتهما عضوين مشاورين وكاتب ومحاسب موظفين. وينص بأن هيآت المختارين (العمد) والشيوخ في المراكز المبحوث عنها هي التي يحق لها انتخاب الأعضاء للمجالس البلدية من ذوي الكفاءة باتفاق الكلمة أو بأكثرية الآراء ، وأن الحكومة المحلية تصادق على انتخابهم ونصبهم. أما نصب الرئيس فيجب أن يقرّه المتصرف والوالي أيضا ، وأما الرئيس والأعضاء فيخدمون مجانا بلا راتب ، والكاتب والمحاسب يخصص لهما راتب من ريع البلدية ويربط المحاسب بكفالة معتبرة. ويجتمع هذا المجلس مرتين في الأسبوع وينظر في وظائفه المعينة في القانون. وأهمها ما له مساس بإنشاء الأبنية وفتح الطرق وتوسيع الجادات والأزقة والشوارع ، وتنظيف البلدة وتنويرها ، ومراقبة الأوزان والمكاييل ، وتعديل الأجور والأسعار ، وتنظيم مجاري مياه الشرب وقنوات المياه المالحة وغير ذلك من الشؤون التي تنفع في عامة شؤون البلدة.
ثم صدر قانون البلديات (٢٧ رمضان سنة ١٢٩٤) فعدّل كثيرا من مواد الأنظمة السابقة وزاد في اختصاص المجلس والرئيس وغيّر طريقة الانتخاب ، فبعد أن كانت منحصرة في الهيآت المؤلفة من المختارين وأعضاء مجالسهم أصبحت شاملة أفراد الأمة الذين توفرت فيهم الشروط القانونية ، وأصبح لكل واحد منهم حق الاشتراك في الانتخاب بحيث يمكنه أن يكون ناخبا أو منتخبا حسب الشروط المتوفرة فيه ، وزاد في تحسين حالة الدخل وتوفير منابعه وانتظام جبايته.
ومنح هذا القانون مجالس الإدارة في المدن الكبيرة حق تقسيم هذه المدن إلى مناطق ، بحسب سعتها ووفرة سكانها ، وتأليف مجلس بلدي في كل منطقة منها على أن يراعى عدد السكان ولا يقل عن أربعين ألفا في كل منطقة. وأناط بالبلدية وظائف عديدة فوق تلك الوظائف. فعهد إليها إصلاح المدينة وترقية شؤونها من كل الوجوه العمرانية والصحية والأخلاقية. وأوجب الزيادة في عدد الأعضاء فجعلوا اثني عشر عضوا بعد أن كانوا ستة أعضاء