صدر الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» (١).
ورووا في الصحيحين (٢) «عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر».
ورووا عن سلمة بن الأكوع (٣) «أنه قال : رخص لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها».
ورووا عن سيرة الجهني (٤) «أنه غزي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في فتح مكة قال :
فأقمنا فيها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في متعة النساء ثم لم يخرج حتى نهى عنها» ورواه مسلم.
وروى أبو داود وأحمد (٥) عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجة الوداع نهى عنها.
أقول : انظر إلى هذه الأخبار في هذا المقام وما هي عليه من التناقض الذي لا يقبل الالتئام وهي بانضمام بعضها إلى بعض دالة على التحليل مرارا عديدة والنسخ كذلك ، مع أن غاية ما يدعونه كما نقل عن الشافعي إنما هو مرتان ، فإنهم نقلوا عن الشافعي أنه قال : ما علمت شيئا حرم مرتين وأبيح مرتين إلا المتعة.
قال شيخنا في المسالك بعد نقل هذه الروايات التي في النسخ ونعم ما قال : تأمل هذا الاختلاف في رواية نسخها ، وأين النهي عنها في خيبر ، والاذن فيها في أوطاس ، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام
__________________
(١) سورة المؤمنون ـ آية ٦.
(٢) صحيح البخاري ج ٧ ص ١٦ ، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٧.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٨٢ ، صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٤.
(٤) صحيح الترمذي ج ٣ ص ٤٣٠.
(٥) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٩٤.