من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها ، ورضاء الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح فيه ، وذكر المهر وتعينه ، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع ، لا يحتاج إلى الطلاق ، فإن قيل : يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل ، قلنا : قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين ، والإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل ، إن قيل : أنها لم تعتقد حلها وإنما زعمت أنها زنت ، قلنا : لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى ، مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت ، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها ، ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية واخرى بأنها كانت مضطرة للزنا ، والتحقيق هو الأول ، ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه ، وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه ، إن قيل : إن القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد؟ قلنا : الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبى عبد الله عليهالسلام دون رواية غيره ، مع أن الحكم الذي في روايته عليهالسلام هو الصواب في المسألة كما دريت ، وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل : لعل أمير المؤمنين عليهالسلام : خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم ، وخاطب أصحابه سرا بما وافق الحل وبما هم أهله ، فروى الثاني عنه أولاده عليه وعليهمالسلام ، والأول الأجانب ، والعلم عند الله» انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أن اعتقاد الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرائط الصحة ، والعقد هنا كذلك كما اختاره ، ومن الجائز أن تكون المرأة جاهلة بحل نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذ ، وأنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد ، فلذا اعترفت بذلك وطلبت اقامة الحد عليها ، والامام عليهالسلام أسقط الحد