بالمجوسية».
وعن إسماعيل بن سعد الأشعري (١) في الصحيح قال : «سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : بالمجوسية؟ قال : وأما المجوسية فلا». وحمل في التهذيبين المنع عن المجوسية على الكراهة عند التمكن من غيرها ، هذا ما ورد من الأخبار على ما عرفت من الاختلاف ومثلها الآيات القرآنية ، فإنها مختلفة أيضا.
فمما يدل على التحريم قوله عزوجل في سورة البقرة «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ـ إلى قوله ـ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا» (٢). وقوله عزوجل في سورة الممتحنة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ـ إلى قوله ـ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (٣).
ومما يدل على الجواز قوله عزوجل في سورة المائدة «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ» (٤).
وأنت خبير بأن أكثر الأخبار دال على الجواز وإن كان على كراهة كما يفهم من الأخبار الأخر المتقدمة ، ولا ينافي ذلك روايات المتعة إن لم تؤكده ، لدلالتها على الجواز في الجملة ، ولهذا مال إلى الجواز شيخنا في المسالك وسبطه السيد السند في شرح النافع.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٦ ج ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦١ ح ١.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٢١.
(٣) سورة الممتحنة ـ آية ١٠.
(٤) سورة المائدة ـ آية ٥.