وبالجملة فالمتأخرون القائلون بهذه الاصطلاح المحدث لهم أن يردوا هذه الأخبار كملا بضعف الاسناد ، ويبنوا على ما ذكروه من القاعدة المذكورة ونحوها وأما القائلون بالعمل بجميع الأخبار كما هي قاعدة متقدمي علمائنا الأبرار وجملة من متأخري المتأخرين كما هو الحق العلي المنار ، فيشكل الحكم لاختلاف هذه الأخبار كما عرفت ، وإن كان قول الشيخ في النهاية لا يخلو من قرب.
و (ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطاكيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه ، لاستجماع العقد لشرائط الصحة المتفق عليها ، وليس فيه زيادة على غيره من العقود المذكورة في الأخبار إلا اشتراط الجماع مرة أو مرات ، وهو من الشروط السائغة في هذا العقد ، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط يشمله ، ويظهر الفائدة في عدم جواز الزيادة على المرات المشترطة ، ولا تخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، ولا منافاة بين كونها زوجة وتحريم وطئها بعد تمام العدد المشترط ، ويجوز الاستمتاع بها في بقية المدة بغير الوطي ، لأنها زوجة.
بقي الكلام في أنها لو أذنت بالوطء بعد ذلك فهل يجوز أم لا؟ قال في المسالك : وفي جواز الوطي بإذنها وجه ، لأن ذلك حقها ، فإذا أذنت جاز مع كونها زوجته ، ويحتمل المنع لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ، ولم يتشخص إلا بما ذكر.
أقول : لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال ، وأن الوجه إنما هو الأول ، لما رواه الصدوق (١) عن إسحاق بن عمار ، وطريقه إليه صحيح ، وهو مشترك بين الثقة والموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس». وهي الدليل الحق
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٣.