يلحق به وإن عزل ، وأنه لو نفاه عن نفسه انتفى ولم يفتقر إلى لعان ، وهذا الكلام يتضمن أحكاما ثلاثة :
الأول : إنه يجوز للمتمتع العزل وإن لم تأذن ، وقد نقل غير واحد من الأصحاب أنه موضع وفاق ، ويؤيده ما تقدم في الفائدة الحادية عشر من الفوائد المتقدمة من أن الأظهر الأشهر جواز العزل عن الحرة على كراهية.
ويؤيده أيضا أن الوطي لا يجب لهن إجماعا ، لأن الغرض الأصلي منهن الاستمتاع دون النسل ، وقوله عليهالسلام في رواية ابن أبي عمير (١) المرسلة : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد ، وبالجملة فالحكم مما لا خلاف ولا إشكال.
الثاني : إن الولد يلحق به وإن عزل ، وهذا الحكم لا يختص بالمتعة بل يجري في كل وطئ صحيح ، والوجه فيه بعد النص الدال على أن «الولد للفراش» (٢). وخصوص رواية ابن أبي عمير المتقدمة جواز سبق المني من حيث لا يشعر ، ويعضد ذلك إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة قال : «قلت : أرأيت إن حملت؟ قال : هو ولده». فإن ترك الاستفصال دليل على العموم في المقال.
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٤) قال : «سأل رجل الرضا عليهالسلام عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٩ ح ٨٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٩ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٨ ح ١ وفيه «حبلت».
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٩ ح ٨٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٨ ح ٢.