وما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن ، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».
أقول : يعني في الحضانة والميراث ، وأما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.
وما رواه في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار».
وما رواه في التهذيب (٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «في مملوك يتزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة؟ قال : الولد للأب».
هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه الشيخ في التهذيب (٤) عن أبي بصير قال : «لو أن رجلا دبر ـ وفي الاستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دبر ـ جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك».
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب (٥) في الصحيح أو
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩٣ ح ٦ ، وأما في التهذيب نعثر عليه ، فلم الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩٣ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ٩.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ١٠.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ح ٤٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٦٨ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣١ ح ١٣.