سيده ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أنه مع الدخول أيضا زنا يجب به الحد ، وظاهر الأخبار المشار إليها يرده.
وأما الولد فإنه لا خلاف في كونه رقا في صورة تسافح المملوكين أو زنا الحر بالأمة ، وما هنا من قبيل الثاني وإن وقع بلفظ العقد ، وقد علل بأن الولد نماء الأمة.
والأولى الاستدلال عليه بما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب».
ورواه الكليني ، كذلك والصدوق ـ رحمة الله عليه ـ عن الصادق عليهالسلام مرسلا ، إلا أنه قال فيه «إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة».
ولا إشكال ولا خلاف في كل من هذين الحكمين ، إنما الاشكال والخلاف في المهر ، فإن فيه قولين :
(أحدهما) ـ وهو مختار المحقق في الشرائع ـ العدم ، لأنها زانية ، فلا مهر لها ، لقوله عليهالسلام «لا مهر لبغي» ولأن البضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أو إكراه لها تخرج به عن كونها بغيا ، والوجه أن مالية ليست على نهج الأموال الصرفة ، ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض ، ألا ترى أنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتع بها فيما دون الوطي لم يكن عليه عوض ، بخلاف ما لو استخدمها ، والفرق عدم نقصانها بسببه ، وحينئذ فالأصل عدم ثبوت كون البضع مضمونا على هذا الوجه ، وإنما تضمن بأحد الوجه الثلاثة المتقدمة.
و (ثانيهما) ثبوت المهر للمولى ، لأن البضع ملكه ، فلا يؤثر علمها ورضاها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٥٦ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٢ ح ١٤٤ ، مع اختلاف يسير ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧١ ب ٦١ ح ١ وفيه «عن على بن حديد» مع اختلاف يسير.