حرا ، وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيا. إلى آخره.
أقول : لا يخفى أن أخبار المسألة هنا خالية عن التعرض للقيمة في هذه الصورة ، وإنما تضمنت القيمة في صورة التزويج على ظاهر الحال المحكوم فيه برقية الولد لا في صورة الشاهدين المحكوم فيها بالحرية ، والظاهر أن ما ذكره ابن إدريس من أن القيمة على الشاهدين ، وذكره هو بالنسبة إلى رجوعهما هو الأوفق بالقواعد الشرعية كما نبهنا عليه ، والفرق في ذلك بين رجوعهما وثبوت تزويرهما ـ كما ذكره العلامة ـ لا أعرف له وجها.
وأما ما ذهب إليه السيد السند من حرية الولد كما قدمنا نقله عنه استنادا إلى صحيحة الوليد بن صبيح ، حيث إن سندها صحيح باصطلاحه ، وهو ممن يتهافت على صحة السند ، فهو عندنا غير مرضي ولا معتمد ، والروايات التي ذكرناها كما عرفت كلها دالة على الرقية ، والصحيحة المذكورة يمكن تأويلها بما قدمنا ذكره ، والجمع بينها وبين باقي الأخبار يقتضيه.
وأما على ما ذكره واختاره فإنه يلزم طرح هذه الأخبار مع ما هي عليه من الصراحة وقوة الأسانيد أيضا.
وبما ذكرنا من الحرية مع البينة والرقية بدونها ، صرح الشيخ في النهاية حيث قال : فإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ويرزق منها أولادا كان أولادها أحرارا ، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى كان على الامام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يسترق ولد حر. انتهى ، وإليه يرجع كلامه في كتابي الأخبار حيث حمل صحيحة الوليد بن صبيح على أحد الحملين المتقدمين.