فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله» الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن سماعة في الموثق قال : «ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : اختاري ، إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فلا».
وما رواه في التهذيب (٢) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : اختاري».
وعن محمد بن آدم (٣) عن الرضا عليهالسلام «أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر».
ورواه بسند آخر عن زيد الشحام (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد».
وما رواه في الفقيه والتهذيب (٥) عن محمد بن مسلم في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته».
وهذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه.
وأما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم ورواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٧ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤. ص ٥٦٠ ح ٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٤١ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ١٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ١٣.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٣ ح ٣٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٠ ح ٧.