ورواه الشيخ في التهذيب (١) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام» الحديث ، واضطربت آراء المتأخرين في هذه الرواية من حيث صحة سندها فلم يتجاسروا على ردها ، ومن حيث مخالفتها لجملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية فلم يقدموا على القول بما دلت عليه بظاهرها كما قدم عليه الشيخ ومن تبعه.
ونقل عن المحقق في نكت النهاية أنه قال : إن سلم هذا النقل ، فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها ، لكن عندي أن هذا خبر واحد لا يعضده دليل ، فالرجوع إلى الأصل أولى ، وفي الشرائع صرح بردها تبعا لابن إدريس لمخالفتها الأصول الشرعية ، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلها في محلها فوجب الحكم بصحتها وبحرية الولد لحرية أبويه ، وحملها العلامة في المختلف على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت ، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق ، وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح ، واعترضه تلميذه السيد السند عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها ، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد ، لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمة ، فإذا وطأ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا ، بل غايته أن امه تباع في الدين (٢).
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٠٢ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٢ ب ٧١ ح ١.
(٢) أقول : ما نقلناه في الأصل من كلام السيد عميد الدين المذكور انما نقلناه من كلام صاحب المسالك ، والذي وقفت عليه في شرح السيد المذكور على القواعد هذه صورته : والمصنف في المختلف حمل هذه الرواية على وقوع ذلك في مرض موته ، فان منجزات المريض تخرج عنده من ثلث تركته ما لم يكن عليه دين ، أما مع وجود الدين فإنه يجب أن يبدأ بإخراج الديون ، فإذا كان مستغرقا بطل العتق ، وترجع رقا الى مولاها.
وأقول : هذا التأويل لا يتم أيضا لأن الرواية اقتضت عود ولدها رقا كهيئتها ، وهو