منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا ، كذا نقل عن التذكرة ، وهل يسقط المهر أم لا؟ وجهان ، والأصل يقتضي العدم.
هذا فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول ، وأما بعد الدخول ، فإن كانت المرتدة هي المرأة ملية كانت أو فطرية وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة وهي عندهم عدة الطلاق ، ولم أقف فيها على نص ، فإن انقضت العدة ولم ترجع إلى الإسلام فقد بانت ، ولا يجوز له في ضمن العدة التزويج بأختها ولا بخامسة لأنها كالعدة الرجعية ، حيث إنه يرجى رجوعها وعودها في كل وقت ، كذا ذكروه ، ولا يحضرني الآن نص في أنها هل تبين بمجرد الارتداد ، أو يقف على انقضاء العدة كما ذكروه.
وإن كان المرتد هو الزوج فإن كان عن ملة وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي كعدة الطلاق ، فإن عاد قبل انقضاء عدتها فهو أملك بها ، وإلا فقد بانت منه ، كذا قالوا ، وبه صرح في المسالك.
والذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه الصورة حسنة أبي بكر الحضرمي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت ، وهو مرتد عن الإسلام».
وهذه الرواية ـ كما ترى ـ دالة على أنها تبين منه بمجرد الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا ، وأنه لو تاب وهي في العدة فهو خاطب من الخطاب ، وهو أيضا صريح في البينونة بمجرد الارتداد ، غاية الأمر أن له أن يتزوجها في العدة ، حيث
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٥٣ ح ٣ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٩ ص ٣٧٣ ح ١ وج ١٠ ص ١٤٢ ح ٢٤ ، الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ ب ١٦٩ ح ٢ ، الوسائل ج ١٧ ص ٣٨٦ ح ٤.