إنها عدته ، وأما غيره فلا يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة.
ومورد الخبر هو الملي ، لأن الفطري ـ كما سيأتي الكلام فيه ـ يجب قتله ، ولا يتزوج ولا يقبل توبته بالنسبة إلى التزويج ونحوه ، وهم قد ذكروا ـ كما قدمنا نقله عنهم ـ أنه يقف فسخ عقد النكاح على انقضاء عدة المرأة منه ، وأنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهو أملك بها ولا يحتاج إلى عقد آخر والرواية ـ كما ترى ـ على خلافه ، وقد صرحوا بأنه لا يسقط من المهر هنا شيء لاستقراره بالدخول ، وهو كذلك.
وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فإن زوجته تبين منه في الحال ، وتعتد عدة الوفاة لوجوب قتله وعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية من بينونة زوجته ، وقسمة أمواله ووجوب قتله ، وإن قبلت فيما بينه وبين الله عزوجل ، كما تقدم تحقيقه في باب القضاء من كتاب الصلاة ، والأخبار بما ذكرنا من حكم المرتد الفطري متظافرة.
منها ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن عمار الساباطي في الموثق قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ١٥٣ ح ٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٣٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٨ ص ٥٤٤ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٥٧ ح ١١ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٣٦ ح ٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٨٩ ح ١ ، الوسائل ج ١٨ ص ٥٤٤ ح ٣.