«إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها» وهو كناية عن المفارقة بقرينة المقابلة بقوله «وإن شاء تركها» وحاصل الجواب أنه يتخير بين فراقها فيأخذ الصداق ممن زوجها ، وبين إمساكها وتركها على حالها ، والشيخ قد أجاب عن هذه الرواية فقال : إن هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس الرد بمجرد الفسق لأنه قال : إذا علم بها أنها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل أن له ردها ، ولا يمنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد ، لأن بأحد الحكمين منفصل عن الآخر ، وظاهر من تأخر عنه الجمود على هذا الجواب ، ولا يخفى ما فيه ، فإن ما ادعاه من إمساكها مع أخذ الصداق مما لا يوافق أصولهم وقواعدهم ، وكأنه على هذا حمل قوله «وإن شاء تركها» على ترك أخذ المهر وإلا فلا معنى لهذا الكلام على تقدير حمله المذكور.
وبالجملة فالظاهر من الرواية إنما هو التخيير بين فراقها وإمساكها ، لكنه عبر عن فراقها بلازمه الذي هو استرجاع المهر ممن زوجها ولا معنى لقوله «وإن شاء تركها» إلا على هذا الوجه ، على أنه قد اعترضه في المختلف في هذا الجواب أيضا فقال : إذا ثبت هذا ففي إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا كما اختاره الشيخ وابن إدريس إشكال ، ينشأ من أن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإن كان عيبا كان له الفسخ ، وإن لم يكن فلا ، وحاصله أن وجوب الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فلو لم يكن عيبا فإنه لا ضمان ومتى كان عيبا يوجب الضمان فإنه يوجب الفسخ أيضا.
وبالجملة فإنه لا معنى للرواية إلا ما ذكرناه على أنه قد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر في الإلحاق الذي بعد المقام الثاني في الزنا من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يعارضها ، والأصحاب قد