عليهالسلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق ، وكذبت ، وإلا صدقت وكذب».
ورواه الشيخ في التهذيب (١) عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له ، أو سأله رجل عن رجل ادعت عليه امرأته» الحديث (٢).
وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه ، وإلا أمره بطلاقها».
ورد المتأخرون الروايات المذكورة بضعف الاسناد ، فلا يسوغ التعلق بها ، والأظهر بناء على إطراح هذا الاصطلاح المحدث العمل بها كما عمل بها المشايخ المتقدمون.
__________________
(١) ما عثرنا على هذه الرواية بهذا السند في التهذيب نعم روى في الفقيه عن محمد ابن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبيه عن عبد الله الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ الى آخر الحديث.
(٢) أقول : الذي في الكافي عبد الله بن الفضل الهاشمي وهو ثقة في الرجال ، الا أن الحديث فيه ضعف باعتبار الإرسال عن بعض مشيخته ، وفي التهذيب عبد الملك بن الفضل الهاشمي وهو غير موجود في الرجال ، ولا يبعد عندي أنه عبد الله المذكور في رواية الكافي وانما حصل الغلط من قلم الشيخ بإبداله عبد الملك وله أمثال ذلك مما لا يخفى كثرة ، فيكون الحديث صحيحا لانه رواه الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الملك وطريقه الى الحسن محبوب صحيح. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤١٢ ح ١١ وفيه اختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٤ ح ٣.