من مراعاة ما تقدم فيهن من أنه إن أسلمن معه في العدة إن كان بعد الدخول ، أو مطلقا إن كان قبله ، وإلا انفسخ نكاحهن بإسلامه لعدم جواز تزويج المسلم الكافرة الغير الكتابية.
ومنها أنه يجب تقييدهن بكونهن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام كما نبه عليه بعض الأعلام وهو واضح.
ومنها أن تخيير الحر أمتين وحرتين كما تقدم مبني على جواز نكاح الأمة بدون الشرطين ، وحينئذ اعتبرنا الشرطين في جواز نكاح الأمة كما هو أحد القولين احتمل انفساخ النكاح ههنا إذا جامعت حرة لفوات الشرط ، ويحتمل عدم الانفساخ بناء على أن اعتبار الشرطين إنما هو بالنسبة إلى ابتداء النكاح لا في استدامته ، وإلى هذا مال في التذكرة ونسبه إلى علمائنا واستوجهه في المسالك ، قالوا : ولا فرق في جواز اختياره لمن شاء منهن على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي بين من ترتب عقدهن أو اقترن ، ولا بين الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن.
وظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضع وفاق بين علمائنا حيث إنه إنما نقل الخلاف في ذلك عن بعض العامة (١) واستدل على هذا الحكم بحديث غيلان المتقدم من حيث إن عدم الاستفصال فيه يفيد العموم. قال في شرح النافع : وفي السند والدلالة نظر ، ولا فرق عندهم في هذا الحكم بين ما لو أسلم بعض تلك الزوجات وعدمه ، فإن التخيير باق حتى لو كان عنده ثمان فأسلم معه أربع منهن لم يمنع ذلك من اختيار الكتابيات ، لأن الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب تحتم نكاح المسلمة. نعم الأولى والأفضل اختيار المسلمات لشرف المسلمة
__________________
(١) أقول : الخلاف المنقول عن بعض العامة هنا هو أنه إذا تزوجهن في عقد واحد اندفع نكاح الجميع وان كان في عقود مترتبة لزمه الأربع الأوائل ، وأصحابنا لم يعتدوا به. (منه ـ قدسسره ـ).