ذلك استشكل أيضا في إيجاب المهر على الأب ، والتي حكم بإيجاب المهر لها في المسألة الثانية زوجة شرعية مستحقة للمهر ، لكن لما كان الأب سببا في فوات مهرها باستحقاق الأخت التي أدخلت عليه لدخوله بها ، غرم المهر عقوبة لابنته التي أخر إدخالها على زوجها.
وبالجملة فالمسألة حيث كانت عارية عن النص فالكلام فيها مشكل ، وحبس الفكر عن الجولان في ميدانها أوفق بالامتثال لما أمروا به في أمثالها.
فوائد
الأولى : قد وقع التعبير بالمهيرة في الأخبار وكلام الأصحاب ، وفي الحديث كان لداود عليهالسلام (١) ثلاثمائة مهيرة ، وسبعمائة سرية. وهي فعلية بمعنى مفعولة ، والمراد بها على ما ذكره أهل اللغة الحرة كالجوهري وغيره ، سميت بذلك لأنها لا ينكح إلا بمهر ، بخلاف الأمة فإنها قد توطئ بالملك والتحليل.
قال في القاموس (٢) المهيرة هي الحرة الغالية المهر. وفي الصحاح (٣) : المهيرة هي الحرة.
الثانية : قال في المسالك : واعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل ، أو معتقة لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة ، وهي شاملة لهما ويحتمل ضعيفا (٤) الفرق ، بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٧ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٨١ ح ٩ ، وما في المصدرين «كان لسليمان بن داود».
(٢) القاموس ج ٢ ص ١٣٧.
(٣) الصحاح ج ٢ ص ٨٢١.
(٤) أقول : أشار بهذا الاحتمال الى ما ذكره جملة منهم السيد عميد الدين في شرح القواعد فإنه استشكل في المسألة لهذا الاحتمال ، والمذكور فيها جوابه. (منه ـ قدسسره ـ).