الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (١) المذكور «يمتعها بشيء قل أم كثر على قدر يساره». ويؤيد ذلك أيضا إطلاق الآية ، وأما ما ذكره ـ من أن المحقق في الشرائع ذكر الدابة وهي غير موجودة في النصوص ـ فالجواب عن ذلك ما عرفت مع أنها مذكورة في كتاب الفقه الرضوي فلعله وإن لم يقف على الكتاب المذكور إلا أنه تبع من عد الدابة لورودها في هذا الكتاب كالشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد ونحوهم ، والمحقق تبعهم في عدها.
الثالث : الظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتعة هنا للآية والروايات المتقدمة ونحوها المشتملة على الأمر بها الذي هو حقيقة في الوجوب وفي بعضها أنها فريضة ، وظاهر جملة من الأخبار المتقدمة أنها قبل الطلاق كرواية أبي حمزة (٢) وصحيحة محمد بن مسلم (٣) ورواية زرارة (٤) المنقولة في الفقيه ، إلا أن رواية الحلبي (٥) المنقولة في الكافي صريحة في أن المتعة إنما هي بعد أن تنقضي عدتها معللا ذلك بأنها في العدة ترجوه ويرجوها ، والجمع بين هذه الأخبار لا يخلو من إشكال ، ولا يحضرني الآن وجه يعتمد عليه في ذلك ، هذا على تقدير ما دلت عليه الأخبار من ثبوت المتعة للمدخول بها ، وأما على ما ذكره الأصحاب من تخصيصها بغير المدخول بها فالظاهر أنها قبل الطلاق ، كما هو ظاهر هذه الأخبار ، ولم أقف على من ذكر هذا الحكم من الأصحاب ، بل ظاهرهم وجوب دفع ذلك وإن كان بعد الطلاق ، ولعل مستندهم الإطلاق في أكثر الأخبار ، إلا أن مقتضى القاعدة بعد ورود هذه
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٤٢ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١٠ ب ٣٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٤١ ح ٨٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٤٢ ح ٩١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤ ح ١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ب ٥٠ ح ١.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٠٥ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٩ ح ٨٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ب ٥٠ ح ٢ و ٣.