له سبيل على المهر وضمنها نصف القيمة يوم قبضه ، وهو قول ابن البراج.
الخامسة : الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة ، وحينئذ فلا يخلوا إما أن تكون الزيادة باعتبار القيمة السوقية ، ولا إشكال في أنه يأخذ نصف العين كما لو نقصت كذلك ، وإن كانت الزيادة منفصلة كالولد واللبن وثمرة الشجرة والكسب فهي للمرأة بناء على ما هو الأشهر الأظهر من ملكها المهر كملا بمجرد العقد وهذه الأشياء نماء ملكها سواء كانت العين في يدها أو في يده ، ويختص رجوعه بنصف الأصل.
ويدل على خصوص هذا الحكم من الأخبار ما رواه في الكافي (١) عن عبيد ابن زرارة في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ، ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن عبيد بن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد».
والتقريب فيها أن تلك الغنم والرقيق إذا حملن عنده فالمهر مجموع الأمهات والأولاد ، فمع الطلاق قبل الدخول يرجع بنصف كل منهما ، وأما إذا حملن عندها فإن المهر إنما هو الأمهات خاصة ، وقد فرضنا أنها تملك المهر بأجمعه بمجرد العقد فيكون هذا النماء نماء ملكها ، وفي الخبر دلالة واضحة على القول المشهور من ملكها المهر بمجرد العقد خلافا لابن الجنيد إذ لو كان كما يدعيه من ملكها
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣ ح ١.