وما رواه في الكافي (١) عن زرارة «أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين ، فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على إن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل ما لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليهالسلام فذكر ذلك له ، فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ، اذهب وتزوج وتسر ، فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد».
ورواه في الفقيه (٢) عن موسى بن بكر عن زرارة قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن ضريسا كان تحته أنبه حمران» الحديث. على تفاوت في ألفاظه وزيادة ونقصان.
إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل أيضا على لزوم الشرط المذكور.
وهو ما رواه في الكافي (٣) عن ابن بزرج قال : «قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام وأنا قائم : جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها ، وقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله عليك لي إلا تطلقني ولا تزوج علي ، قال : وفعل؟ فقلت : نعم قد فعل ، جعلني الله فداك ، قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ، ثم قال له : أما الآن فقل له : فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «المسلمون عند شروطهم» الحديث.
وما رواه في التهذيب (٤) عن بزرج عن عبد صالح عليهالسلام قال : قلت : إن رجلا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٣ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ح ٦٥ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤ مع اختلاف.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.