مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ـ وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا ـ فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم».
ورواه الكليني (١) أيضا بسند فيه سهل.
وعن محمد بن قيس (٢) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى علي في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ، وولت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى علي عليهالسلام أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة».
وفي معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع ، ومنها أخبار بريرة (٣).
ومما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه في الكافي والتهذيب (٤) عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ، ولم يجز النكاح».
أقول : ويمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر : فإنه صريح في بطلان النكاح ، والسابق لا ظهور له في ذلك ، وإن استدل به أصحابنا على صحة العقد مع بطلان الشرط ، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من صحة أو بطلان ، بل هو مطلق ، والذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦ ب ٣٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٣ ح ٧ وفيه «عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ» مع اختلاف ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ح ٦٠ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٦١ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠ ب ٢٩ ح ١ مع اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤١ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ٩.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٣٧ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٨ ح ٢٢٠ وفيه «مروان بن مسلم» ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٣٦ ح ٥.