قال في النهاية : لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك.
وقال المحقق في الشرائع : وإذا شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية ، وقيل : يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع وهو تحكم.
واستدلوا على ذلك بما تكرر من الحديث المستفيض (١) «المؤمنون عند شروطهم».
وما رواه الشيخ (٢) عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط».
ورواه في الكافي (٣) عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
وعن إسحاق بن عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس».
والرواية الأولى دالة على جواز اشتراط عدم الوطي مطلقا ، وإن لم يكن بطريق الافتضاض ، وهما بإطلاقهما شاملتان للعقد الدائم والمنقطع.
و (ثانيها) ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من بطلان الشرط والعقد معا في الدائم وصحة الشرط في المنقطع ، وهو مذهب العلامة في المختلف وولده في الشرح
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ذيل ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ذيل ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٦٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٠ ح ٨٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩١ ب ٣٦ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩ ذيل ح ٥٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥ ح ٢.