والمنقطع ، وصحة العقد ، قال في كتاب السرائر : إن شرط ما يخالف الكتاب والسنة كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، وروى أنه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها ، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك ، فأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، لأنه رجع عنه في مبسوطه ، وقال : ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدوام ، لأن المقصود من ذلك الافتضاض ، والذي يقتضيه المذهب الأول ، إذ الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة ، ولأن الأصل براءة الذمة من لزوم هذا الشرط ، والإجماع غير منعقد عليه ، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار ، انتهى.
أقول : أما ما ذهب إلى بطلان العقد استنادا إلى تلك القاعدة التي قرروها ، والضابطة التي اعتبروها فهو مردود بما قدمنا تحقيقه في غير موضع من أن أكثر الأخبار خرجت على خلاف هذه الضابطة وإن دل بعضها على اعتبارها ، فهي حينئذ لا تصلح لأن تكون ضابطة كلية ترد في مقابلتها الأخبار ، بل الواجب هو العمل على الأخبار في كل حكم وأفقت تلك الضابطة أو خالفتها ، ومع عدم وجود خبر فالتوقف في المسألة والرجوع إلى الاحتياط.
وأما من ذهب إلى فساد الشرط فهو أيضا مبني على ما ذكروه وادعوه من أن الغرض من النكاح الدائم والتوالد والتناسل الذي يتوقف على الجماع ، وأنه بذلك يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
وفيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني فإنه كلام موجه ، ويرجع ذلك إلى منع مخالفة الكتاب والسنة ، فإنه حيث دل الخبر على صحة اشتراطه فلا مخالفة فيه ، وأنه شرط سائغ كغيره من الشروط السائغة ، والغرض من النكاح غير منحصر في الجماع ولا طلب الولد فإن (١) كان هو أعظم غاياته.
بقي الكلام في الأخبار المذكورة ، ولا ريب أن ظاهرها العموم للنكاح الدائم
__________________
(١) الصحيح «وان» ولعله اشتباه وقع من النساخ.