دلالة على استحقاق ورثتها لجميع المهر ، وبذلك يظهر لك ضعف قول من ذهب إلى وجوب الجميع في هذه الصورة ، ولا أعرف لهم مستندة في وجوب ذلك إلا وجوب المهر بأصل العقد كما هو ظاهر كلام ابن إدريس فيستصحب الحكم المذكور.
وفيه أنهم قد خرجوا عن ذلك في الطلاق بورود الأخبار الدالة على التنصيف ، والأخبار هنا أيضا قد اتفقت على التنصيف بغير معارض ، فيجب الخروج بها عن حكم الاستصحاب المذكور.
ولهذا قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب : على أن الذي اختاره وأفتي هو أن أقول : إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، وإنما فصلت هذا التفصيل ، لأن جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب المهر فإنها تتضمن إذا مات الزوج ، وليس في شيء منها أنها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا ، وأنا لا أتعدى الأخبار. وأما ما عارضها من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه. وأما الأخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر ، فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها ، وهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار انتهى كلامه.
أقول : أما ما ذكره بالنسبة إلى موت الزوجة فجيد لما عرفته. وأما بالنسبة إلى موت الزوج من أن الواجب هو الجميع فمحل إشكال ، وإن كان هو المشهور في كلامهم ، إلا أن ظاهر صاحبي الكافي والفقيه هو القول بالتنصيف حيث إنهما اقتصرا في نقل أخبار المسألة على أخبار التنصيف ، ولم ينقلا شيئا من أخبار وجوب الجميع ، وإلى هذا يميل كلام المحدثين الفاضل المحسن الكاشاني في الوافي ، والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل ، وإلى ذلك أيضا يميل كلام السيد السند في شرح النافع بعد الإشكال في المقام ، وهو الأقرب عندي.
أما (أولا) فلتكاثر الأخبار بالتنصيف كما عرفت منها ما نقلناه ، ومنها ما لم