الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة».
وفي حديث عبد الله بن بكير (١) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سبق الصداق لها ، قال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة».
ويؤيده مفهوم الروايات الكثيرة الدالة على أنه لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ، وإذا أدخله وجب الجلد والغسل والمهر ، ونحو ذلك من العبارات.
وأنت خبير بأن أخبار المهر كملا ، وهي الأربع الروايات المتقدمة لا تبلغ قوة في معارضة هذه الأخبار المستفيضة في أحكام عديدة ومواضع متفرقة ، فالواجب هو جعل التأويل في جانبها لقلتها ورجحان ما عارضها بالكثرة والاستفاضة.
وأما (ثانيا) فإنه قد نقل جملة من أصحابنا أن جمهور العامة على القول في هذه المسألة بوجوب المهر كملا.
ويؤيده ما نقله بعض أصحابنا عن كتاب ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام حيث قال : ويتقرر المهر كله بالوطء ولو حراما وموت أحدهما ، لانتهاء العقد به ، وهو كاستيفاء المعقود عليه به قبله. انتهى ، قال : وضابطه في الكتاب نقل مذاهبهم الأربعة ، متفقة كانت أو مختلفة ، انتهى.
ويشير إلى ما ذكرناه من حمل أخبار المهر كملا على التقية ، قوله في رواية منصور بن حازم الثانية (٢) «قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.
ويوضحه ما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٧ ح ٥٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٥ ح ١٦.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٧ ح ٢٤.