جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها ، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في كتاب الخلاف : الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد ، إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في كتاب التبيان : قوله تعالى «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ» معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق. وقوله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال مجاهد والحسن وعلقمة أنه الولي ، وهو المروي عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ ، فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها ، وروي عن علي عليهالسلام وسعيد بن المسيب وشريح أنه الزوج ، وروي ذلك أيضا في أخبارنا ، غير أن الأول أظهر وهو المذهب ، ومن جعل العفو للزوج ـ قال : ـ له أن يعفو عن جميع النصف ، ومن جعله للولي قال أصحابنا : له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه ، وإن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ، ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقال ابن البراج : الذي بيده عقدة النكاح من الأب وغيره ممن تجعل المرأة إليه ذلك ، وتوليه إياه يجوز له العفو عن بعض المهر ، ولا يجوز له العفو عن جميعه.
وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفس ويقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته النظر والاعتبار والأدلة القاهرة والآثار ، أنه الأب والجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ ، فلهما أن يعفوا عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها ، ويكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ ، فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف ، وصارا