أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ، فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز». وفي الفقيه عوض قوله «فتجيز» «ويتجر» وهو أظهر.
قال في الفقيه (١) : وفي خبر آخر «يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله».
وما رواه في التهذيب (٢) في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
وما رواه العياشي في تفسيره (٣) عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام «في قول الله عزوجل «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه» الحديث كما هنا.
وعن أبي بصير ومحمد بن مسلم (٤) في الصحيح كلاهما عن أبي جعفر عليهالسلام «في (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ، قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه».
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٣ ح ٤٩ وفيه «عن أبى بصير» ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٤.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦ وفيه «والأخ والموصى إليه» ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١١ ب ٣٧ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٤ ح ١٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٥.