وعن ابن أبي عمير (١) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام «في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
وعن عبد الله بن سنان (٢) في الصحيح «قال (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هو ولي أمرها».
ورواه العياشي في تفسيره (٣) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
وعن رفاعة (٤) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله».
ورواه العياشي في تفسيره (٥) عن رفاعة مثله ، إلا أن فيه قال : «هو الولي الذي يزوج ، ويأخذ بعضا ويترك بعضا». إلى آخر ما هنا.
وما رواه العياشي في تفسيره (٦) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «في قوله «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : هو الولي والذين يعفون عن الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله».
وعن إسحاق بن عمار (٧) قال : «سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ» قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال : أبوها إذا عفا جاز ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٥١ ذيل حديث ٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٠ ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ ح ٤٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٢ ح ٢.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٦٤ ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ ح ٤٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٣ ح ٣.
(٥) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١١ ب ٣٧ ح ٣.
(٦) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٤.
(٧) تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٣ ح ٥.